Home » , , , » دليل الغلبان فى رفض دستور الإخوان

دليل الغلبان فى رفض دستور الإخوان

كتبها : مصر الكرامة في الاثنين، 3 ديسمبر 2012 | 23:20


دليل الغلبان فى رفض دستور الاخوان

بعد إنسحاب كل القوى ، والأحزاب المدنية ، وبعد إنسحاب الكنيسة، والصحفيين، والمحامين، وممثل الفلاحين، وبعد إنسحاب مصر من الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع الدستور ، وبعد ان اخلف الرئيس وعده بإعادة تشكيلها، وبعد تعدى الرئيس على السلطة القضائية بتحصين قراراته السابقة ، واللاحقة بما يخالف كل الأعراف الدستورية، وبعد مصادرة الرئيس على قرار المحكمة التي تنظر بطلان الجمعية التأسيسة ، ومجلس الشورى بتحصينه لهما .. بعد محاصرة المحكمة الدستورية، ومنعها من إصدار حكمها ببطلان الجمعية التأسيسية وبطلان مجلس الشورى قياساً على حكمها السابق ببطلان مجلس الشعب.

بعد إصرار الإخوان والسلفيين على كتابة الدستور بمفردهم..!

بعد كل ذلك ، واكثر : ما زال الإخوان يروجون لفكرة أن المعارضون إنما يعارضون من أجل المعارضة وفقط .. وأنه يجب الحكم على المنتج لا على من كتبه ...!



ورغم قناعتي بأنه لا مجال للنقاش حول مضمون مشروع دستور الإخوان فالأصل أن اللجنة باطله ، وإزدادت بطلاناً بإنسحاب الهيئات ، والنقابات ، والأحزاب ، و الكنيسة ؛ ولكن من باب الرد على قولهم بأن البعض يعارض من باب المعارضة فقط أردت أن أطرح بعض الأمثلة من المسودة مع مراعاة أنني لست بقانوني ، ولذلك تخطيت كل المواد المتعلقة بهيئات محدده ليتحدث فيها اهلها ، ومن هم أكثر علماً بها مثل المواد المتعلقة بالجيش، و الشرطة ، والمحليات .....إلخ



والآن هيا بنا نلق نظره على بعض المواد :


المادة (230)
" يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، وذلك خلال سنه من تاريخ إنعقاد مجلس النواب. "

تعمدت البداية بهذه المادة لأكثر من سبب :
1- تذكر دوماً فى ظل هذه المادة أن كل إحاله بالدستور فى أي من مواده الى القانون تعنى إحالة المادة إلى مجلس الشورى الحالي.

2- المادة تحمل مصادره لحكم القضاء الذى ينظر حالياً حل مجلس الشورى الحالي ، والذى يفترض انه زائل لا محاله قياسا على مجلس الشعب الذى ازيل لنفس السبب.

3- مجلس الشورى الذى يراد منحه حق التشريع لم يشارك فى انتخابه إلا 6 % من المواطنين لقناعتهم بانه بلا قيمه أو صلاحيات.

4- فى الوقت الذى ابتعدت فيه القوى السياسية ، والاحزاب عن الترشح فى إنتخابات الشورى لأنه بلا دور أو مهام ؛ جرى عليه الإخوان وحصد التيار الإسلامي حوالي 90% من مقاعده وكأنهم يعلمون المستقبل الباهر الذى ينتظره.

5- بغض النظر عن بطلان الشورى ، وعدد المصوتين فى انتخابه .. فإن من صوتوا بهذه الإنتخابات لم ينتخبوا هؤلاء الأشخاص على انهم من سيتولون التشريع.




المادة (8)
" تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل ، والمساواة ، والحرية ، وتلتزم بتيسير سبل التراحم ، والتكافل الإجتماعي ، والتضامن بين أفراد المجتمع ، وتضمن حماية الأنفس ، والأعراض ، والأموال ، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون "

نلاحظ انه حين كان الكلام إنشائياً عن وسائل تحقيق العدل ، والمساواة ، وسبل التراحم ، والحماية بدأت الجمل بكلمات مثل (تكفل - تلتزم - تضمن ) وعندما جاء دور الحديث تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين بدأت الجملة بكلمة (تعمل على)
فهل تحقيق حد الكفاية للمواطنين اقل اهميه مما ذكر قبله ؟؟




المادة (١٤)
" يهدف الإقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج ، والدخل القومي ، وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية ، والتكافل ، وضمان عدالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين ، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون "

المادة تفتح الباب من جديد للتلاعب بالالفاظ فلا احد يعلم على وجه التحديد ما معنى (حد ادنى يكفل حياه كريمه )
فقد كان ممن سبقوا من قال ان اثنين جنيه ونصف تكفل للمواطن حياه كريمه !!
وفى نفس الوقت تفتح المادة الباب مرة اخرى للاستثناء فى ارتفاع المرتبات كما كان معمولاً به من قبل وكأن ثورة لم تقم.




المادة (10)
" الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة."

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ... بدأ هذا الجزء من المادة بإسناد الحفاظ على الطابع الاصيل للأسرة وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها الى (الدولة والمجتمع )

وهذه المادة تطرح الكثير من التساؤلات ومنها

1- ما هي القيم الأصيلة للأسرة المصرية وهل هي محل اتفاق ؟؟

2- بأي حق تتدخل الدولة فى شأن الاسرة والفرد طالما لم يخالف القانون ؟؟

3- كيف نسند ترسيخ القيم الاخلاقية وحمايتها الى المجتمع ؟؟ ألا تعنى كلمة المجتمع (جموع الناس) ؟؟

هل يعنى هذا انه من حقى كمواطن ان احكم على ما يقوم به الناس من تصرفات ما بين متوافق ومخالف للقيم بل ومنع المخالف منها ؟؟

هل هذه المادة هى إقرار من الدستور بإنشاء جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟؟




المادة (11)
" ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون."

ينطبق على المادة نفس ما ينطبق على المادة 10 ، وهو تنصيب الدولة كرقيب على أخلاق الشعب ، وفتح الباب امام تشريعات مقيده للافراد.




المادة (34)
" الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس."

كيف تستقيم هذه المادة مع المواد 10 و 11 ؟؟؟




المادة (45)
" حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو الكتابة ، أو التصوير ، أو غير ذلك من وسائل النشر ، والتعبير."

تنضم هذه الماه الى المادة 34 فى تصادمها مع المواد 10 و11
فكيف امتلك حرية الفكر والرأي ، و التعبير بالقول ، والكتابة ، والتصوير ، وهناك دولة ، ومواطنين لديهم حق تفسير كلامي وتصنيفه بانه مخالف للقيم أو الآداب أو النظام العام وبالتالي يمتلكون حق التصدي لي




المادة (48)
" حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب "

الماده لم تمنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر ؛ وفتحت الباب امام غلق الصحف ، والقنوات ، وغيرها من الوسائل الإعلامية بأحكام قضائيه.
وهنا نلاحظ أمرين ، وهما :
الأول : أننا ربما نغلق مؤسسه صحفيه ونقوم بتشريد آلاف العاملين بها بسبب مقال لصحفي صدر ضده حكم قضائي !!
الثاني : اننا نفتح باب التشريع لقوانين تسمح بغلق الصحف والقنوات التليفزيونية.
فلا وجود لقانون يسمح بذلك فى القانون المصري ولا بغيره من قوانين العالم.




المادة (50)
" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها."

المادة تشترط وجود إخطار ، وتحيل تنظيم هذا الإخطار إلى القانون ، وحتى نكون صريحين مع أنفسنا علينا أن نفهم أن كل إحاله إلى القانون فى هذه المسودة
إنما تعنى الإحالة إلى مجلس الشورى الحالي صاحب الأغلبية الإخوانية ، والذى سيعين ثلثه رئيس الجمهورية الإخواني أيضاً
ألا يدعو ذلك الى القلق تجاه اسناد تنظيم الإخطار إلى القانون ؟؟




المادة (51)
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون."

المادة تمنح السلطة حل الجمعيات الأهلية ، والأحزاب حال حصولها على حكم قضائي قد يكون مبنى على تصرف فردى لأحد المنتمين للحزب ، وقد يكون هذا الفرد مندس أصلا لخلق مشكلة من شأنها حل الحزب !!
وحيث انه لا يوجد قانون يسمح بذلك فقد إحالة المادة الأمر إلى القانون بما يعنى احالته مجلس الشورى الحالي ( مكتب الارشاد )



المادة (52)
" حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي."

ينطبق عليها ما ينطبق على المادة السابقة (51)




المادة (53)
" ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى،وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة."

ينطبق عليها ما بنطبق على المادتين السابقين 51 ، و 52 من إمكانية حلها بقوانين مجلس الشورى الحالي (الباطل)




المادة (63)
" العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون. "

أولاً : المادة لم توضح ما هي الاعمال التي منحت للدولة حق اجبار الناس عليها بقانون

ثانياً : ذكرت المادة أن الاضراب حق ؛ واحالة تنظيمه الى القانون (مجلس الشورى الحالي )
وحيث ان القانون لم يكتب بعد فماذا لو ان القانون قال : يحظر الاضراب إلا بعد ثلاثة شهور من اعلان العمال لمطالبهم ؟؟

ماذا لو قال القانون : يحظر الاضراب إلا لسلعة واحده يوم السبت من كل اسبوع ؟؟



المادة (70)
"لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين."

المادة لم تحظر عمل الاطفال وانما وجهت نداء لاصحاب الاعمال بعدم تشغيل الاطفال فى اعمال لا تناسب اعمارهم !!

ما هي الاعمال التي تناسب الاطفال تحت 12 سنه ؟؟ ومن المسؤول عن تحديد كون هذه الاعمال مناسبه او غير مناسبه ؟؟

وهل يتماشى تشغيل الاطفال تحت 12 سنه مع جمل اخرى مثل (تكفل الدولة لكل طفل العناية والرعاية والمأوى والخدمات الصحية )؟؟




المادة (75)
" التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة."

أشعر بالرضا تجاه هذه المادة ، ولكن انظر إلى المادة التالية :




المادة (198)
" القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ،. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. "

المادة تفتح الباب لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري فى بعض القضايا وتسند تحدد تلك القضايا للقانون (مجلس الشورى الحالى)
و تتعارض المادة بوضوح مع المادة السابقة (75) التي تنص على حظر محاكمه أي مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعي
والقاضي الطبيعي للمواطنين هو القاضي العادي ، وحتى وإن تجاوز او اجرم المواطن فى حق القوات المسلحة او اعتدى على احد افرادها او منشئاتها

فإن هذا لا يعنى ان المواطن تحول إلى عسكري ولا يعنى أن قاضيه الطبيعي هو القاضي العسكري




المادة (81)
"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور."

عبارة (تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور)

تعنى ما جاء فى الماده 10 والتى تقول (تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ) وهو ما يعنى اخضاع الحقوق والحريات اللصيقه للانسان لرؤية وتقدير الدوله بل الاخطر من ذلك اخضاعها لرؤية وتقدير افراد المجتمع ..

وهذا يعنى أن الماده تحمل تناقضاً فى داخلها يهدر مضمونها




المادة (102)
" لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان. "

المادة توضح ان مجلس الشورى اصبح صوره اخرى من مجلس الشعب وله نفس الدور تقريباً

وهذا يدعونا للتسائل ما هى المصلحة المترتبة على ذلك ؟؟ ولماذا نحمل الدولة اعباء ماليه اضافيه فى ظل الظروف الحالية ؟؟ ألم يكن الغاء الشورى مطلباً شعبياً ؟؟

ألا يعد إشتراط قبول كلا الطرفين بمشاريع القوانين " والذى سيعقبه إشتراط آخر " وهو قبول رئيس الجمهورية ؛ ألا يعد ذلك تعطيل كبير للقوانين؟.. بل إنه يتطلب سيطرة تيار واحد باغلبيه كبيره على كل هذه المؤسسات لتمرير أي قانون ؟؟

راجع المواد 103 ؛ 128



المادة ( ١٣٤)
" يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية
دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية. "

المادة اوقفت شرط الجنسية على جنسية المرشح وزوجه فقط
وهذا يطرح الكثير من الاسئلة ومنها

1- هل جنسيه الاب والام والإخوة والابناء أقل تأثيراً على انتماء المرشح من جنسية زوجنه ؟

2- المادة تشترط ان لا يكون المرشح متزوج من اجنبيه فماذا لو طلقها ثم ترشح ؟

3-هل من المنطق أن نقبل بترشيح من لديه اب او ام او اخت او ابناء يحملون الجنسية الامريكية مثلا ؛ فى نفس الوقت الذى نرفض فيه ترشيح من تزوج من سوريه او فلسطينيه ؟؟

4- هل قصد بهذا النص تفادى اشخاص محدده ؟؟ (أسغفر الله العظيم .. إن بعض الظن إثم )




المادة (١٤٨)
"يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون ؛
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية
وٕاذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه ، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى ؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ."

المادة تمنح رئيس الجمهورية حق اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة ؟؟ وهو أمر غريب جداً فالرئيس هو من يختار رئيس الحكومة ، وبالتالي فالحكومة هم رجال الرئيس الذين ينفذون برنامجه ، وتوجيهاته ، والأصل أنهم هم من قد يطلبون إعلان الطوارئ لمواجهة ظرف طارئ فكيف يكونون هم أصحاب الطلب ، وأصحاب المشورة فى نفس الوقت.

والأعجب من أخذ رأى الحكومة فى إعلان الطوارئ هو عرض إعلان الطوارئ على البرلمان المنتخب بعد اسبوع من تنفيذه ، وحتى وإن رفض البرلمان حالة الطوارئ فسيكون الرئيس ، والحكومه قد انتهوا مما فرضوا الطوارئ من أجله !!!




المادة (202)
" يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. "

أتعجب جدا من تسميتها بالهيئات المستقلة فى الوقت الذى نقول فيه أن الرئيس سيعين رؤسائُها !! كيف سيعينهم الرئيس؟ ، وكيف هي مستقله ؟؟
ومن عجائب تصريف القدر أن الرئيس سيأخذ موافقة مجلس الشورى ( الذى سيعين هو عدد كبير من اعضائه )



وأخيراً: ليست هذه كل الملاحظات او التساؤلات التي يطرحها الدستور فهناك الكثير من الامور التي يجدر بي أن أترك الحديث فيها لأهلها
فقد تحدثت فقط فيما أستطيع التحدث فيه كمواطن عادي ، غير متخصص...والله من وراء القصد.

: سجل إعجابك على موقعك المفضل :
تعليقات
0 تعليقات

إرسال تعليق

 
دعم وتعريب : مصر الكرامة | اتصل بنا | عن الجريدة
Copyright © 2012. جريدة مصر الكرامة - جميع الحقوق محفوظة
انضم الينا ملئ استمارة الانضمام مصر الكرامة الشروط والقوانين
Proudly powered by egykr